السيد الخوئي

39

كتاب الطهارة

فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلا فلا . نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه ( 1 ) أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجب . ( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) . يكون صدرا مشتملا على القلب على تفصيل قد تقدم .